غادة عون تكشف التباسات خطيرة في قانون العفو حول الجرائم المصرفية: يحتمل قراءتين ويجب إبطاله!

  • 08 September 2026
  • 50 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org
    • article image
    سلطت القاضية غادة عون الضوء على علاقة قانون العفو بالجرائم المالية والمصرفية، فكتبت: توضيحاً حول النقاش الدائر لجهة تفسير المادة ٢ فقرة ١٠ من قانون العفو
    الجرائم المصرفية هي مجموعة الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب في إطار النشاط المصرفي أو باستغلال الوظيفة المصرفية أو النظام المالي، سواء من قبل العاملين في المصارف أو من الغير، وتُلحق ضررًا بالمصرف أو بالزبائن أو بالاقتصاد الوطني والنظام المالي بشكل محل الجريمة: الأموال، الودائع، الحسابات، الأوراق المالية، أو المعلومات المصرفية.


    مرتكب الجريمة: قد يكون موظفًا أو مديرًا في المصرف (جرائم داخلية)، أو زبونًا أو طرفًا ثالثًا (جرائم خارجية).
    الاستغلال: غالبًا ما تُرتكب هذه الجرائم عبر استغلال الثقة الممنوحة للمصرف أو استغلال ثغرات في الرقابة الداخلية والخارجية.

    أهم صورها:
    تبييض الأموال عبر العمليات المصرفية لإخفاء مصدرها غير المشروع.
    الاختلاس والتزوير من قبل الموظفين (تزوير شيكات، توقيعات، سندات).
    خيانة الأمانة المصرفية كإفشاء أسرار الزبائن أو استغلال معلوماتهم.
    التهرب من الرقابة المصرفية ومخالفة تعليمات المصرف المركزي.
    الاحتيال المصرفي كفتح حسابات وهمية أو الحصول على قروض بمستندات مزورة.
    جرائم الصرافة والتحويلات غير المشروعة خارج الأطر القانونية.
    الخصوصية القانونية:
    تتميز هذه الجرائم بصعوبة الإثبات وبتشعبها بين القانون الجزائي والقانون المصرفي والقانون التجاري من جهة أخرى، مما يستدعي تعاونًا بين القضاء الجزائي والهيئات الرقابية كمصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، خصوصًا في قضايا تبييض الاموال.

    وتابعت عون: لكن للاسف النص - كما هو مصاغ - يحتمل قراءتين، وهو مستوجب لهذه العلة اقله الابطال، فهل "الجرائم المصرفية" - كصنف عام هنا - تشمل جرائم إساءة الأمانة والاحتيال المرتكبة من المصرف كشخصية معنوية بحق المودع (باعتبارها جرائم "ذات طابع مصرفي" لصدورها عن مصرف وتعلّقها بوديعة)، أم تنحصر بالجرائم "المصرفية البحتة" بحكم طبيعتها القانونية الخاصة (تبييض أموال، تزوير من موظفين، إفشاء أسرار، تهرّب من الرقابة) كما ميّزتِ في البداية؟

    وأضافت عون: برأيي انه لو اراد المشترع بالفعل حماية دعاوى المودعين لما كان عطف عبارة "الجرائم المرتبطة بأموال المودعين "على قانون النقد والتسليف.
    وأوضحت: فاستعمال عبارة " لا سيما " تعني على سبيل المثال اي انها معطوفة على الدعاوى التي يمكن ان تقام على اساس قانون النقد والتسليف والتي تكون مسندة على هذا القانون لا على القانون العام اي قانون العقوبات والا ما الفائدة من استعمال هذه العبارة "لا سيما"،كان يمكن للمشترع ان يقول : ،و"الدعاوى المتعلقة بأموال المودعين" بعبارة واضحة ولا تعطف على. قانون معين
    يالمختصر قانون مليء بالغموض و يفتح المجال لتفسيرات متناقضة ربما كان ذلك مقصودا لا أعرف، بكل الاحوال يجب على المجلس الدستوري ابطاله.

All news

  • Filter
  • All
    Politics
    Lebanon
    World
    People
    Business
    Health
    Sports
    Technology