<
15 January 2022
خاص - كواليس الكشف عن حسابات رجا سلامه..لماذا جُمّدت المهمّة؟
لارا الهاشم - لم يكن امتناع ستة مصارف عن تسليم الداتا المتعلقة برجا سلامه للمحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس بريئاً ولم يكن رفض وزير الداخلية بسام المولوي إعطاء الإذن لشعبة المعلومات للمؤازرة في المداهمة فعلاً من باب الحفاظ على المؤسسات، كما صرّح المولوي.

الضغوط التي قادها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصياً تؤكد أن خلفية امتناع المصارف سياسيّة وأن استقلالية السلطة القضائية تواجه تحدّياً كبيراً في قضية هي الأهم خلال مرحلة انهيار غير مسبوق يعيشها لبنان.

بصراحة قالها ذات يوم ميقاتي: "خلال الحرب ما منغيّر ضباط" متحدثاً عن حاكم مصرف لبنان وراسماً يومها خطاً أحمر جديداً حوله. لكن إذا كان سلامه محميّاً لأنه الشاهد الملك والشريك في السياسات المالية الخاطئة فلما الاستماتة لحماية شقيقه رجا علماً أنه ليس موظّفاً؟

التمعّن في موضوع الإستنابة القضائية التي وجّهها القاضي طنوس إلى أمن الدولة طالباً المؤازرة وفي الأمر القضائي الذي حمله معه إلى المصارف كفيلٌ في إظهار السبب.


ففي الإستنابة القضائية وفقاً لمعلومات tayyar.org ذكر طنوس أن التحقيقات أظهرت أن رجا سلامه أدخل إلى النظام المصرفي في لبنان بين ال ٢٠٠٢ وال ٢٠١٥ ما يزيد عن مائتي مليون دولار أميركي يشتبه باختلاسها من مصرف لبنان.


هذا من جهة، أما فيما خص الأمر القضائي الذي حمله طنوس إلى المصارف ليوقّع عليه الموظفون معفياً إيّاهم من خلاله من أي مسؤولية قانونية، فقد أكد المحامي العام التمييزي وفقاً لمعلومات tayyar.org أن رجا سلامه مشتبه به بعمليات تبييض أموال وبالإشتراك بإثراء غير مشروع وباختلاس أموال عمومية عبر تحويلات مصرفيّة من مصرف لبنان إلى حسابات مفتوحة لدى مصارف تجاريّة في سويسرا ومن هذه الأخيرة إلى حسابات مفتوحة لدى مصارف لبنانية.

لا بل وأكثر فقد ضمّن طنوس الأمر القضائي المواد القانونية التي تحمي موظفي المصارف من أي ملاحقة مدنيّة أو جزائية من جراء إقدامهم على تنفيذ الأمر وتسليم كشوفات الحساب.


فقد استند الأمر القضائي إلى المادة ١٨٥ من قانون العقوبات التي تمنع الملاحقة الجزائية والمدنية لأي شخص يقوم بإنفاذ أمر قضائي موجّهٍ إليه من السلطة حتى ولو كان الأمر غير شرعي طالما أن القانون لم يُجِز له التحقق من شرعيته.


وأضاف الأمر القضائي أن المادة ٧ من قانون سرية المصارف تنصُّ على أنه لا يمكن للمصارف أن تتذرّع بسرّ المهنة بشأن الطلبات التي توجهها السلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع.

 الأمر القضائي عينه عاد إلى المادة ٣٧١ من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كلّ موظفٍ يستعمل سلطتَه أو نفوذَه مباشرة أو غير مباشرة ليعيق أو يؤخر تنفيذ قرارٍقضائيٍّ أو مذكرةٍ قضائيةٍ أو أي أمرٍ صادرٍ عن السلطة ذات الصلاحية. وبناءً عليه طلب طنوس الإستحصال على نسخةٍ عن جميع حسابات رجا سلامه أو التي كانت مفتوحة لديه بجميع العملات منذ ال ١٩٩٣ وحتى ال ٢٠٢١.

إذا الأمور واضحة وضوح الشمس. الشبهة تدور حول استفادة رجا سلامه من مصرف لبنان للقيام بتحويلات مصرفية مشبوهة والقانون يعاقب من يخالف أمراً قضائياً لا العكس كما يروّج له البعض. وبالتالي فإن حماية رجا سلامة وامتناع المصارف عن التعاون يعزّزان الشبهة القضائية حول نية مقصودة بإخفاء الجهة التي حُوّلت إليها الأموال الموجودة في حسابات رجا سلامة، خصوصاً أن الأمر القضائي ضَمَن الحماية القانونية للموظفين ما يُسقِط ذريعة السريّة المصرفيّة.

ليبقى السؤال التالي مفتوحاً: من هي الجهة أو الجهات التي تخشى من كشف حسابات شقيق حاكم مصرف لبنان؟