<
09 November 2019
المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين: لا يحق للمالك عدم قبول العملة اللبنانية

صرّحت المحامية مايا جعارة المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين أن عقود الايجار كافة قديمة وجديدة (ايجار حرّ أو إستثنائي ) المعقودة بالدولار الاميركي يمكن للمستأجر ان يدفع بدل إيجارها بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع.
واكدّت انّ المادة ١٩٢ من قانون النقد والتسليف تنصّ على إلزامية قبول العملة اللبنانية لأن الموضوع يمس بسيادة الدولة،
فبالتالي لا يحق للمالك عدم قبول هذه العملة .

ولفتت الى انّه في حال الامتناع يمكن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ٣١٩ من قانون العقوبات وهي الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ألف إلى مليونين ليرة لبنانية ويمكن ان يقضى بنشر الحكم.
واضافت انّه في حال امتنع المالك عن القبض يمكن توجيه انذار له بهذا الخصوص واحاطته علماً بما سبق وشرحنا . وعند الضرورة يمكن اللجوء الى عرض المبلغ وايداعه فعلياً لدى الكاتب العدل او ارسال بدل الايجار بموجب حوالة بريدية بواسطة البريد المضمون ويمكن حماية للحقوق ارفاق افادة بسعر الصرف الرسمي من المصرف.