HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قانون إصلاح المصارف: المجلس تلقّى مشروع الحكومة لسدّ الثغرات (المدن)

18
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



علي نور الدين -

في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام بمناقشة المُستجدات، على مستوى مسودّة مشروع قانون الفجوة الماليّة، طرأ تطوّر تشريعي مهمّ، بعد أن تلقّى البرلمان مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة سابقاً لتعديل قانون إصلاح وضع المصارف. فكما هو معلوم، كان المجلس النيابي قد أقرّ هذا القانون في جلسة 31 تمّوز الماضي، بعد إقحام تعديلات كبيرة عليه، خلال مناقشات لجنة المال والموازنة والهيئة العامّة. وفي نتيجة تلك التعديلات بالذات، انطوى القانون على ثغرات أساسيّة، لخّصها صندوق النقد في ورقة ملاحظات مفصّلة. كما تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الدستوري أبطل جزئيًا العديد من مواد القانون نفسه، ما اقتضى "ترميمه" الآن.

في جميع الحالات، وللتعامل مع هذا الواقع بالتحديد، أعدّت وزارة الماليّة مجموعة من التعديلات على قانون إصلاح أوضاع المصارف، قبل أن يُصادق عليها مجلس الوزراء كمرسوم مشروع القانون. بعد توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهوريّة، تلقّى البرلمان مؤخّراً مشروع القانون تمهيداً لدراسته وإقراره. 

"المدن" تنشر مشروع القانون كاملاً، وتلخّص في هذا المقال أبرز الاختلافات ما بين مشروع القانون الجديد ونص قانون إصلاح وضع المصارف بصيغته السابقة. مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون يختص بمسائل تنظيميّة، كتحديد صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفيّة العليا، بالإضافة إلى تركيبة الهيئة نفسها، وآليّات اتخاذ القرار بشأن كل مصرف يخضع للتصفية أو إصلاح الوضع.

 

تركيبة الهيئة المصرفيّة العليا

كما أشرنا في مقالاتٍ سابقة، ستختص الغرفة الثانية للهيئة المصرفيّة العليا باتخاذ القرارات حول المصارف التي يتوجّب إخضاعها لعمليّات إصلاح الوضع أو التصفية. وبحسب مشروع القانون الجديد، ستتشكّل الغرفة من سبعة أعضاء: الحاكم، واثنان من نوابه (النائب الأوّل ونائب آخر يختاره المجلس المركزي)، وخبير مالي يقترحه وزير الماليّة على مجلس الوزراء، وخبير اقتصادي يقترحه وزير الاقتصاد على مجلس الوزراء، وقاضٍ يرشّحه مجلس القضاء الأعلى، ومدير عام وزارة الماليّة.

وبهذا الشكل، يكون التعديل هذا قد أقصى من الغرفة الثانية للهيئة ممثّل مؤسّسة ضمان الودائع، وفق ملاحظات صندوق النقد، الذي رأى في وجوده داخل الهيئة تضارباً في المصالح، نظراً لهيمنة المصارف على مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع. كما يكون التعديل قد جرّد تجمّع الهيئات الاقتصاديّة من حق ترشيح الخبير الاقتصادي، انسجاماً مع ملاحظات الصندوق الذي أشار لوجود جمعيّة المصارف كعضو مؤسّس وفاعل في ذلك التجمّع.

في ما يتعلّق بمعايير تضارب المصالح، التي تفرض على عضو الهيئة الامتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ قرار بشأن مصرف معيّن، تم اعتماد معيار مساهمة العضو في ذلك المصرف، خلال السنوات الخمس السابقة لتعيينه في الهيئة، بدلاً من سنتين فقط كما في القانون الموجود حالياً. وبذلك، وسّع مشروع القانون الفترة الزمنيّة، التي تمنع المساهم السابق في المصرف من التدخّل بالقرارات التي تخص ذلك المصرف.

 

عمليّة تقييم كل مصرف

القانون النافذ، كما أقرّه مجلس النوّاب، انطوى على التباسٍ في عمليّة تقييم وضع كل مصرف، قبل اتخاذ قرار بشأنه. إذ نص القانون على إجراء تقييم تعدّه لجنة الرقابة على المصارف، وترفع التوصية بخصوصه إلى الهيئة المصرفيّة العليا، صاحبة القرار النهائي. إلا أنّ القانون نص كذلك على استكمال التقييم لاحقاً "بناءً لطلب الهيئة المصرفيّة العليا حسب الأصول". وبهذا الشكل، باتت هناك صياغة تتيح للهيئة التدخّل في عمليّة التقييم نفسها، وهو ما يتعارض مع روحيّة القانون الذي حاول الفصل ما بين مهام التقييم (وهي من اختصاص لجنة الرقابة) وسلطة اتخاذ القرار النهائي (وهي مهمّة الهيئة المصرفيّة العليا). بل وبدا أنّ هذا الخلط يقزّم من دور لجنة الرقابة، ويسمح بتهميش دورها.

تعديلات مشروع الحكومة أعادت تصويب البوصلة هنا. إذ نصت التعديلات على استكمال هذا التدقيق بناءً على طلب الهيئة المصرفيّة، إنما من "قبل مقيمين مستقلين تعينهم لجنة الرقابة على المصارف"، وهو ما أعاد تثبيت دور اللجنة في تعيين المقيّمين بشكلٍ واضح ومن دون أي لبس، ونزع من الهيئة المصرفيّة العليا إمكانيّة لعب دور يتخطّى الحدود المرسومة لها. 

أمّا عن كلفة عمليّة التقييم، فنصّت التعديلات على إمكانيّة تحميل المصرف التجاري المعني بالتقييم الكلفة، بعدما نصّ القانون النافذ حالياً على تحميل العبء لمصرف لبنان وحده.

 

نطاق الاعتراض على التقييم والقرارات

أهم ما في مشروع القانون، هو تضييق النطاق المتاح للمصارف، لعرقلة عمليّة الهيكلة عبر الاعتراض والطعن بقرارات الهيئة المصرفيّة العليا أو تقييمات لجنة الرقابة على المصارف. إذ قلّص مشروع القانون المهلة المتاحة لكل مصرف، للاعتراض على نتائج تقييمه، إلى 10 أيّام فقط (بدلاً من شهر). كما أعاد التشديد على أنّ الاعتراض يجب أن يرتبط بأسباب "ماديّة وأخطاء وقائعيّة"، كما ربط موافقة الهيئة على الاعتراض بوجود "أخطاء وثائقيّة ووقائعيّة" بتاريخ التقييم. وفي حال الموافقة، يُعاد التقييم خلال مهلة شهر، ويكون تقييماً نهائيًا. 

وفي جميع الحالات، وبعد إنجاز التقييم، لا يقبل "قرار الهيئة المصرفيّة العليا في وضع المصرف قيد الإصلاح أو التصفية أي مراجعة أو طعن أمام المحكمة الخاصّة أو أي سلطة أخرى". وبهذا الشكل، تكون التعديلات قد قيّدت الخيارات المتاحة أمام المصارف، لإغراق القضاء بدعاوى وطعون، ضد قرارات إعادة الهيكلة، ما يفتح الباب أمام فرملة المسار بأسره خلال الفترة المقبلة.

وعند اتخاذ قرار إصلاح وضع مصرف تجاري ما، وضّحت التعديلات المقصود بخيار الـ Bail-in، والذي يعني إتاحة تخفيض المطلوبات وتحويلها إلى أدوات رأسماليّة، أي تحويل الدائنين (بما فيهم بعض المودعين) إلى مساهمين في المصارف. 

أخيراً، وكما هو معلوم، نص القانون على تراتبيّة معيّنة للحقوق والمطالب، بما يفرض امتصاص رساميل أصحاب المصارف، أي مساهمات أصحابها، الشريحة الأولى من الخسائر، قبل تحميل هذه الخسائر لأي طرف آخر (كالمودعين). غير أنّ القانون، بحسب الصيغة الحاليّة، سمح للهيئة المصرفيّة بتخطّي هذا المبدأ، من خلال "عدم اعتماد المبدأ العام القاضي بمعاملة الدائنين من ضمن المرتبة الواحدة بالتساوي". وهذا بالضبط ما صحّحه مشروع قانون التعديلات الجديد، الذي أزال هذه الفقرة.
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING