HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«المجلس المركزي» يخضع للإملاءات الأميركية: كل عملية بـ1000 دولار وما فوق تتطلّب تصريحاً تفصيلياً

15
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار -

أصدر مصرف لبنان تعميماً أساسياً رقمه 3 موجّهاً إلى المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف ومؤسسات الصرافة والمؤسسة التي تقدّم خدمات التحاويل النقدية الداخلية أو الخارجية المنفّذة بالوسائل الإلكترونية وللمؤسسات التي تقدّم خدمة المحفظة الإلكترونية، وقضى بأن يتمّ إجبار زبائنهم على التصريح وفق استمارة «اعرف عميلك» عن كل عملية نقدية بقيمة تساوي أو تتجاوز مبلغ 1000 دولار أميركي أو ما يعادله.

أتى هذا القرار بناءً على تعليمات موجّهة من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية في زيارتهم الأخيرة إلى بيروت، في إطار ما سمّي مكافحة اقتصاد الكاش وتجفيف الموارد المالية لحزب الله.

وقد استند هذا التعميم على قانون تنظيم مهنة الصرافة وعلى أحكام القرار الأساسي 7818، المتعلّق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقرار الأساسي 7548 المتعلّق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وقد نوقش في المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسة عقدت في 12/11/2025، أي أنّ كل أعضاء المجلس المركزي اطّلعوا عليه على الأقل وناقشوه وخضعوا للتعليمات الأميركية.

وبحسب مضمون التعميم، فإنه بات يتوجّب على كل شركة مالية، سواء كانت مؤسسة صرافة أو شركات إدارة المحافظ الإلكترونية أو معنية بعمليات التحويلات المالية العادية والإلكترونية وكنتوارات التسليف وسواهم، الإسهام في منع «إساءة استخدام النظام المالي المرخّص في عمليات مشبوهة تشكّل مخاطر مرتفعة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والأشخاص المستفيدين منها، وذلك عبر «جمع المعلومات والبيانات المتعلّقة بعملائها وعملياتها، والتحقّق منها وتسجيلها وحفظها وفقاً لنماذج مرفقة»، أي النماذج التي اطّلع عليها المجلس المركزي ووافق على إصدارها. وتشمل المراقبة كل «العمليات النقدية» التي تساوي قيمتها أو تتجاوز مبلغ ألف دولار أميركي أو ما يعادله.

ومنحت هذه المؤسسات مهلة لغاية 1/12/2025 لاعتماد التصريح وفق الجداول المرفقة بالقرار للعمليات النقدية ومهلة مماثلة للمعلومات المتعلّقة بالزبائن الجدد، ومهلة ستة أشهر للمعلومات المتعلّقة بأصحاب الحسابات في ما خصّ العملاء الحاليين.

وبحسب الجداول المرفقة، فإنّ المعلومات المطلوبة هي الاسم والعنوان ورقم الهاتف واسم الموظف المسؤول وقرار الترخيص والرقم الضريبي ومكان السّجل وتاريخ ومكان الولادة ورقم بطاقة الهوّية أو جواز السفر وعنوان السكن بالتفصيل في المبنى والشارع والمعلم القريب...، بالإضافة إلى عملية العملية النقدية والمصدر الفعلي لها سواء من الراتب أو إيرادات الأموال أو بيع الممتلكات وتسديد القرض والمدّخرات وأي مصدر آخر مع مستندات ثبوتية، وغرض العملية، وكيفية إحضار الأموال، والتصريح عن المهنة واسم صاحب العمل والقطاع الذي يعمل فيه ومجموع الراتب الشهري ومصادر الدّخل الأخرى والوضع المالي، والوضع العائلي بكل تفاصيله من اسم الزوجة أو الزوج ومهنته ووتيرة العمليات النقدية المتوقّعة ومتوسّط المبلع المتوقّع لكل عملية والنشاط النقدي السنوي.

طبعاً يضاف معلومات أخرى إذا كان التحويل أو العملية النقدية يعود إلى شركة أو محوّل إلى شركة بكل تفاصيلها من رقم السّجل التجاري والتعريف الضريبي والشكل القانوني للشركة والوضع المالي وطبيعة النشاط التجاري ومعلومات إضافية عن صاحب الحق الاقتصادي والأطراف ذات الصلة، ونسب الملكية وكل ما يتعلّق بتفاصيل العمل والأوضاع العائلية لصاحب الحق الاقتصادي.

اللافت في هذا التعميم ليس فقط كمّية التفاصيل المطلوبة للتصريح عن كل عملية نقدية بقيمة 1000 دولار وما فوق، بل في أنّ التصريح عن العمليات النقدية على الحدود وفق القانون اللبناني تحدّد 15 ألف دولار للتصريح.

بمعنى آخر، إنّ هذا التعميم الذي يحاول الاستناد إلى القوانين في بناءاته، يخالف القانون رقم 42 الصادر في 24/11/2015، والذي صدر أيضاً بعد توصيات من مجموعة «غافي» وفي إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بهدف اتّخاذ الإجراءات الضرورية الآيلة إلى تعقّب نقل الأموال النقدية عبر الحدود. أمّا اليوم فإنّ التعميم يعدّل في القيم الخاضعة للرقابة من 15 ألف دولار إلى ألف دولار ويوسّع نشاط الرقابة إلى العمليات الداخلية أيضاً.
ومن ناحية ثانية، فإنّ التعميم يهدف بشكل غير مباشر إلى دفع العمليات النقدية نحو المصارف، أي أن يعود اللبنانيون إلى التعامل مع المصارف التي سرقت ودائعهم.

وللتذكير فقط، فإنّ الإمارات العربية المتحدة التي كانت مدرجة على اللائحة الرمادية لم تتعامل مع المقيمين على أراضيها بالشكل المذلّ الذي يتعامل معها مصرف لبنان، أي الحاكم ونوابه وأعضاء المجلس المركزي، مع المقيمين على الأراضي اللبنانية.

الأخبار
MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING