وافق مجلس الأمن الدولي على التمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان لسنة و 4 اشهر.
ونص قرار المجلس الذي تم تبنيه بالاجماع على "تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة حتى 31 كانون الاول 2026 والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتبارا من 31 كانون الاول 2026 ضمن مهلة عام واحد".
ويتضمن قرار التمديد دعوة إسرائيل لسحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.
إليكم نصّ القرار:
القرار – النسخة الثانية – تجديد ولاية اليونيفيل – آب 2025
مجلس الأمن،
فقرات تمهيدية (PP)
PP1: إذ يستذكر جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978) و426 (1978) و1559 (2004) و1701 (2006)،
PP2: وإذ يُعيد تأكيد التزامه بالتنفيذ الكامل لجميع أحكام القرار 1701 (2006)، ومدركًا لمسؤولياته في المساعدة على إعادة الهدوء على طول الخط الأزرق، وضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد كما هو متصور في القرار،
PP3: وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء عواقب الأعمال العدائية، ولا سيما قبل الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي تسبّبت في العديد من الضحايا المدنيين وأجبرت عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم،
PP4: وإذ يدرك أهمّية مواصلة الجهود لتمكين المدنيين على جانبَيْ الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم،
PP5: وإذ يعيد تأكيد دعوته للمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الاقتصادية، بما في ذلك الدعم المالي، للمساعدة على إعادة الإعمار والتنمية في لبنان والعودة الآمنة للنازحين،
PP6: وإذ يُرحّب بجهود الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها على كامل أراضيها من خلال القوات المسلحة اللبنانية (LAF) وعدم الاعتراف بأي سلطة غير سلطة حكومة لبنان، ويرحّب في هذا الصدد بتنفيذ الخطة الجارية لنشر 6000 عنصر إضافي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024،
PP7: وإذ يستذكر أنّ قوات حفظ السلام يجب ألّا تكون هدفًا للهجوم، ويُدين الحوادث التي طالت مقار اليونيفيل وقواتها، وأدت إلى إصابة عدد من أفرادها، ويحثّ بشدة جميع الأطراف على اتخاذ جميع التدابير لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومقرّاتها، وكذلك السماح لليونيفيل بتنفيذ الوظائف المتوخاة في القرار 1701 (2006)،
PP8: وإذ يلاحظ بإيجابية التقدم الذي أحرزته اليونيفيل منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في اكتشاف مخابئ الأسلحة وزيادة وجودها من خلال الدوريات والتفتيش في المواقع ذات الاهتمام، بما في ذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اللبنانية، ممّا يسهم في تنفيذ القرار 1701 (2006) ويؤكّد على دور آلية التنسيق والاتصال التابعة لليونيفيل،
PP9: واستجابةً لطلب حكومة لبنان تمديد ولاية اليونيفيل لمدة سنة واحدة، الوارد في رسالة من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني إلى الأمين العام بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025، ويرحّب برسالة الأمين العام إلى رئيس المجلس بتاريخ 11 تموز/يوليو 2025 (S/2025/461) التي توصي بهذا التمديد،
PP10: وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليًا، استنادًا إلى المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القرار 1701 (2006)،
PP11: وإذ يقرر أن الوضع في لبنان لا يزال يُشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليَيْن،
الفقرات التنفيذية (OP)
– يقرّر تمديد ولاية اليونيفيل، كما هو منصوص عليه في القرار 1701 (2006)، للمرة الأخيرة حتّى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، والبدء بعملية سحب تدريجيّة وآمنة اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 وخلال سنة واحدة، ضمن الشروط المحدّدة في الفقرات 5 و5 مكرر و5 مكرر “أ”؛
– يطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، ويُعيد تأكيد دعمه القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بالكامل، ويشير إلى الهدف المتمثّل بحل طويل الأمد على أساس المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006)؛
– يُرحّب بترتيب وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرّخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870)، بوصفه خطوة حاسمة نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701، مع الإعراب عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات المستمرّة لهذا الترتيب، بما في ذلك الغارات الجوية وهجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، ويطلب من الأطراف تنفيذ أحكامه بإخلاص، بدعمٍ من منسّق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL) وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفقًا لتفويضَيْهما؛
– يدعو حكومة إسرائيل إلى سحب قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من المواقع الخمسة التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، وإزالة المناطق العازلة المحدّدة شمال الخط الأزرق، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الانتشار في هذه المواقع بدعم موقت ومرتبط بالوقت من اليونيفيل، وبسط سيطرة حكومة لبنان على كامل أراضيها وفقًا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006) والقرار 1701 (2006) والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، بحيث لا تكون هناك أسلحة سوى أسلحة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطتها في أقرب وقت ممكن؛
– يُطلب من اليونيفيل أن تنهيَ عملياتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 وأن تبدأ من هذا التاريخ وخلال سنة عملية انسحاب تدريجي وآمن لقواتها، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان، بهدف جعل الحكومة اللبنانية المزوّد الوحيد للأمن في جنوب لبنان، وبالتنسيق مع الدول المساهمة بقواتها وشرطتها، ويُطلب من الأمين العام أن يُبقيَ مجلس الأمن على اطّلاع منتظم بالتطورات ذات الصلة بهذه العملية؛
– يقرّر أنّه خلال فترة الانسحاب والتصفية، تكون اليونيفيل مخوّلة بتنفيذ المهام التالية، ضمن قدراتها وفي نطاق عملياتها في لبنان، بالتعاون والتشاور مع حكومة لبنان:
(i) توفير الأمن لأفراد الأمم المتحدة ومنشآتها وقوافلها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها؛
(ii) الحفاظ على الوعي بالموقف في محيط مواقع اليونيفيل؛
(iii) تأمين مرافقة أفراد الأمم المتحدة العسكريين والمدنيين أثناء تنفيذ مهام الدعم الممكنة؛
(iv) تنفيذ عمليات لاستخراج أفراد الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في حال تعرّضهم للخطر؛
(v) تقديم الدعم الطبي، بما في ذلك الإخلاء الطبي وإجلاء الجرحى، لأفراد الأمم المتحدة؛
(vi) الحفاظ على التواصل الاستراتيجي الفعّال لتعزيز حمايتها؛
(vii) المساهمة في حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بقيادة مدنية وبشكل آمن، ضمن حدود قدراتها؛
– يقرر أن تبدأ تصفية اليونيفيل بعد انتهاء مرحلة الانسحاب التدريجي والآمن، ويفوّض، طوال فترة التصفية، الاحتفاظ بقدرات حراسة محدودة لحماية أفراد اليونيفيل ومرافقها وأصولها بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة والأمنية اللبنانية؛
– يدعو حكومة لبنان إلى الاحترام الكامل لجميع أحكام اتفاق مركز القوات المؤرّخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1995، إلى حين مغادرة آخر عنصر من اليونيفيل الأراضي اللبنانية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحرّية حركة اليونيفيل في جميع أنحاء لبنان، وكذلك امتيازاتها وحصاناتها، ويدعو حكومة لبنان إلى اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لاحترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم ومقارهم؛
– يُطلب من اليونيفيل، خلال تنفيذ عملية انسحابها، ووفقًا للممارسات والأنظمة واللوائح المالية المعمول بها لدى الأمم المتحدة، اتخاذ جميع الخطوات والتدابير العملية اللّازمة لضمان نقل الأصول بشكلٍ آمنٍ إلى الجهة المعنيّة؛
– يُطلب من الأمين العام استكشاف، بحلول 1 حزيران/يونيو 2026، خيارات مستقبلية لتنفيذ القرار 1701 (2006) بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك خيارات تقديم المساعدة فيما يتعلّق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق، وسبل تعزيز الدعم لإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال آليات الأمم المتحدة؛
– يحثّ المجتمع الدولي على تكثيف دعمه، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، للقوات المسلحة اللبنانية، لضمان انتشارها الفعّال والمُستدام جنوب نهر الليطاني وتعزيز قدراتها لتنفيذ القرار 1701 (2006)، ويُطلب من الأمين العام مواصلة تكييف أنشطة اليونيفيل، ضمن حدود ولايتها، لدعم القوات المسلّحة اللبنانية في إقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، ويُشجع قائد قوة اليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، على الاستفادة الكاملة من قواعد الاشتباك القائمة، ولا سيما الأنشطة العملياتية الرامية إلى اكتشاف الأنفاق ومخابئ الأسلحة، والقدرة التكتيكية على التصدّي لمنع حرية الحركة، وتنفيذ نهج استباقي للتواصل الاستراتيجي لدعم أنشطة اليونيفيل في هذا الصدد؛
– يدعو حكومة لبنان إلى تعزيز التنسيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية وتسهيل وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض التحقيق العاجل، بما في ذلك جميع المواقع ذات الاهتمام، ضمن حدود ولايتها؛
– يدعو الآلية المحدّدة في ترتيب وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان المؤرّخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 (S/2024/870) واليونيفيل إلى التعاون، في إطار ولاية اليونيفيل ومحصورة في منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني، لتنفيذ ولاياتهما، ويُشجع اليونيفيل، ضمن ولايتها القائمة وقدراتها ودورها في المراقبة والتحقّق، على تقديم الدعم للآلية في المساعدة على ضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهّدت بها إسرائيل ولبنان وفي مراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات للقرار 1701 (2006)؛
– يدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لحلّ أي نزاع أو تحفّظ يتعلّق بالحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بدعمٍ من منسّق الأمم المتحدة الخاص بلبنان (UNSCOL) وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) عند الاقتضاء؛
– يُطلب من الأمين العام مواصلة تقديم تقارير إلى المجلس بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006) كل أربعة أشهر أو في أي وقت يراه مناسبًا، وبأسلوبٍ يتماشى مع صيغة التقارير المعتمدة بموجب القرارات السابقة؛
– يؤكّد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، على أساس جميع قراراته ذات الصلة، ويقرّر البقاء معنيًا بنشاط بهذه المسألة.