HI,{{username}}
Manage account
Change password
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مصرف لبنان وK2 Integrity: حقائق صادمة فأين هيئة الشراء العام؟!

17
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


أثار قرار مصرف لبنان الاستعانة بشركة K2 Integrity للمساعدة في إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، تساؤلات عن الشفافية والسيادة والمعايير الوطنية، في ظل معلومات مثيرة للجدل تحيط بالشركة نفسها.

الشركة التي يملكها جولز كرول وابنه جيريمي كرول، ليست مجرّد مؤسسة استشارات مالية وأمنية. فهي تحمل سجلًا مثقلاً بملفات تجسّس وفضائح متكرّرة في أكثر من دولة. إلى جانب أن لهذه الشركة وجودًا في إسرائيل تحت الاسم الفرعي K2G Global Limited.

كذلك يُعرف عن لين كرول، زوجة المؤسس جولز كرول، أنها ناشطة في دعم القضايا اليهودية على المستويين الأميركي والدولي، وشغلت مواقع متقدّمة في لجان الشؤون اليهودية.

هذا المشهد يثير سؤالاً محورياً: أين هيئة الشراء العام؟ وهل أُجريتْ مناقصة رسمية وشفافة لاختيار هذه الشركة؟ وإذا لم يحدث ذلك، فأي مشروعية قانونية تحكم هذا التعاقد؟

وسبق لمصرف لبنان أن أعفى نفسه سنة ٢٠٢٢ من موجبات الخصوع لقانون الشراء العام بحجّة أن تطبيقه "بحذافيره يتعارض مع أحكام المادة ١٣ من قانون النقد والتسليف"، وأن قانون الشراء العام “لم يذكر أن أحكامه تطبق على عمليات الشراء العائدة لمصرف لبنان في كل ما لا يتعارض مع النصوص الخاصة التي ترعى أعمال المصرف المركزي، كما هي الحال مثلاً في الفقرتين 4 و5 من المادة 3 من القانون”. وطلب حينها من رئاسة الحكومة عرض الموضوع على أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل القانون 244 من حيث إلغاء الفقرة 6 من المادة 3 منه (“تطبق أحكام هذا القانون على عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته”)، لتفادي أي تعارض مع استقلالية وهيكلية مصرف لبنان.

حينها أيضا، خالف رئيس هيئة الشراء العام جان العلية فتوى مصرف لبنان، معتبراً أنه "بحسب القانون، مُلزم برقابة هيئة الشراء العامّ، ولا يمكنه أن يجري أيّ صفقة من دون إبلاغ الهيئة". واستند العليّة إلى الفقرة 6 من المادة الثالثة من قانون الشراء العامّ والتي تخصّ مصرف لبنان في أحكامها، فتشير بوضوح إلى تطبيق أحكام هذا القانون على عمليات الشراء التي يجريها المصرف، مستثنية منها طباعة وإصدار النقد وتحويلاته. ورأى أن اعتبار المصرف أن عمليات الشراء لديه تخضع لأحكام قانون النقد والتسليف، فتدحضُه المادة 114 من “الشراء العام”، إذ تشير في الفقرة الخامسة منها إلى “إلغاء أي نص مُخالف لأحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه”.

MORE ABOUT
ADVERTISE HERE
JUST IN
TRENDING
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING